مقارنة بين مشروع دستور مصر 2013
ودستور 2012
·
مواد مستحدثة ..
مواد مستحدثة ..
أثارت مسودة الدستور النهائية التي أقرتها
لجنة تعديل الدستور المصري المعطل المعروفة بلجنة الخمسين ردود أفعال متباينة من
بعض القوى السياسية على خلفية إقرار بعض المواد التي كانت مثار خلاف.
شملت المواد المثيرة للجدل إلغاء نسبة
العمال والفلاحين في المجالس النيابية وإلغاء مجلس الشورى وعدم تبني نظام انتخابي
وإحالته للمشرع (الرئيس) بالإضافة إلى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فضلا عن
نزع حق الرئيس تعيين وزير الدفاع في فترتين رئاسيتين متتاليتين لبدء تطبيق الدستور
الجديد .
وفيما يلي، مقارنة بين المسودة
النهائية لدستور 2013 ودستور 2012 الذي أقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
يبلغ عدد مواد مشروع الدستور الجديد
247 مادة منها 42 مستحدثة و18 مادة فى باب الحقوق والحريات و45 تتحدث عن العمال
والفلاحين.
جاءت صلاحيات الرئيس في المسودة
النهائية لدستور 2013 مماثلة لتلك الصلاحيات الواردة في دستور 2012 بدرجة كبيرة
حيث قصرت ولايته لفترتين كحد أقصى مدة كل منها أربع سنوات، ومنحته حق اختيار رئيس
الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على البرلمان.
لكن المسودة النهائية في 2013 نزعت من
الرئيس حق تعيين وزير الدفاع في فترتين رئاسيتين متتاليتين لبدء تطبيق الدستور
الجديد، حال إقراره في الاستفتاء الشعبي. كما أنها قلصت من سلطته في حل البرلمان إلا
بموافقة الأخير وأيضا في الدعوة إلى الاستفتاءات الشعبية.
شروط الترشح للرئاسة ..
هناك اختلاف في شروط الترشح للرئاسة
في مسودة الدستور الجديد، حيث نصت على أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن
يحصل المرشح على تزكية من عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)
أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة
محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.
أما دستور 2012، فقد نص على أنه يشترط
للترشح للرئاسة حصول المرشح على تزكية من عشرين عضوا على الأقل من الأعضاء
المنتخبين في مجلسي النواب والشورى (سابقا)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف
مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل
محافظة منها.
نظام شبه رئاسي ..
ذكر خبراء أن نظام الحكم في مسودة
الدستور الجديد هو نظام شبه رئاسي يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في إدارة
الحكومة والسلطة التنفيذية.
ونصت مسودة الدستور الجديد على مادة
تمنح مجلس النواب حق اقتراح سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة بناء على
طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب، وموافقة ثلثي الأعضاء. وبمجرد الموافقة
على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات
رئاسية مبكرة فى استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء.
أما دستور 2012 فلم ينص على إمكانية
سحب الثقة من الرئيس من جانب البرلمان، وهو ما يعكس السلطات الواسعة التي منحت
للبرلمان في مقابل تقليص صلاحيات الرئيس في مسودة الدستور الجديد.
نصت مسودة الدستور النهائية على أن
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس
النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة
مجلس النواب الحاضرين بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
نص دستور 2012 على أنه يحق لرئيس
الجمهورية تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم، وتعيين الممثلين السياسيين
للدولة وإقالتهم.
المجالس النيابية ..
ألغي في مسودة دستور 2013 مجلس الشورى
ليكون مجلس النواب هو سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة ويمارس سلطته
الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.
بينما نص دستور 2012 على وجود مجلسين
للنواب والشورى، ومنحت الشورى السلطات التشريعية حتى انعقاد مجلس النواب.
الجيش والقضاء العسكري ..
ينظر إلى دستور 2013 بأنه منح مزايا
خاصة للقوات المسلحة، من بينها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يتكون من
قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة الذي يعينهم وزير الدفاع ورئيس الأركان
بالتشاور مع رئيس الجمهورية) لابد أن تؤخذ موافقته على تعيين وزير الدفاع وذلك
لمدة ثماني سنوات (مدتين رئاسيتين كاملتين ) .
لم تنص مسودة الدستور بشكل واضح على
كيفية عزل وزير الدفاع أو من يملك سلطة عزله وإن كان هناك من يرى أن صاحب هذا الحق
هو رئيس الجمهورية باعتبار أن وزير الدفاع مثله مثل أي وزير في الحكومة.
هناك أيضا إجراءات واضحة تعطي لرئيس
الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
محاكم عسكرية أكثر دقة ..
نصت مسودة دستور 2013 على إمكانية
محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كما كان الحال في الدساتير السابقة، لكن المادة
الحالية تحدد بشكل أكثر دقة الجرائم التي يحال فيها مدنيون إلى محاكم عسكرية، وهي
أربع عشرة جريمة تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو
أفرادها.
نص دستور 2012 على إمكانية محاكمة
المدنيين أمام محاكم عسكرية في حالة وقوع جرائم تضر بالقوات المسلحة، دون تحديد
تلك الجرائم بالضبط، وترك أمرها للقانون.
أثارت هذه المادة جدلا واسعا بين
الحقوقيين وبعض الحركات الشبابية والثورية من بينها حركة 6 أبريل التي خرجت في
احتجاجات تطالب بإلغائها تماما .
تمثيل الفلاحين والعمال ..
تتضمن المسودة النهائية للدستور نسبة
محددة لتمثيل الفلاحين والعمال في مجلس النواب، والذين كانوا يتمتعون سابقا بنسبة
تمثيل 50 في المئة في مجلسي الشعب والشورى لمدة تجاوزت ستين عاما.
لكنها نصت في المادة 242 على أن
الدولة تعمل على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب
يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، دون تحديد النسبة. ، بينما طالب ممثلو الفلاحين
بإنشاء نقابة لهم.
تمثيل المرأة ..
للمرة الأولى تنص مسودة الدستور على
منح المرأة حق التعيين في الهيئات القضائية دون تمييز، وتؤكد على أن الدولة ستعمل
على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس
النيابية على النحو الذي يحدده القانون.
لم ينص دستور 2012 على أي مادة تتحدث
عن تمثيل للمرأة في البرلمان وتركت أمر مشاركتها من خلال ترشحها في الانتخابات
البرلمانية على قوائم الأحزاب أو كأفراد في الانتخابات البرلمانية.
النظام الانتخابي ..
لم تحدد المسودة النهائية للدستور
نظاما انتخابيا سواء بالقائمة أو الفردي أو بنظام مختلط بين الفردي والقائمة،
وتركت ذلك للمشرع (الرئيس الحالي)، وهو ما أثار جدلا في السابق بين بعض القوى
السياسية التي اعتبرت أن اللجنة من حقها وفقا للصلاحيات الممنوحة لها اختيار
النظام الانتخابي الذي تراه مناسبا.
بينما نص دستور 2012 على نظام انتخابي
مختلط بين القائمة والفردي بواقع الثلثين لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردي،
ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما
لم يحدد أيضا في صياغة المسودة
النهائية للدستور أي الانتخابات التي تجرى أولا، سواء البرلمانية أم الرئاسية،
وتركت أمر ذلك للمشرع أيضا، وهو ما قد يفتح الباب أمام إمكانية تبني مسار مخالف
لخريطة الطريق التي وضعها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي والتي نصت على
ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولا تليها الرئاسية.
مواد الهوية ..
نصت مسودة الدستور النهائية على أن
الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والمرجع فى تفسيرها هو ما تضمنته
مجموع أحكام المحكمة الدستورية فى هذا الشأن، وألغيت المادة المفسرة لمبادئ
الشريعة وهي المادة 219.
لكن مسودة الدستور حظرت قيام أحزاب
على أساس ديني وهو ما لم يكن قائما في دستور 2012، وإن كان بعض الخبراء يرون أن
هذا يتناقض مع المادة الثانية من المسودة التي تتحدث عن أن الشريعة الإسلامية هي
المصدر الرئيسي للتشريع.
في حين نص دستور 2012 على أن الشريعة
الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وتضمن المادة 219 المفسرة لكلمة مبادئ
الشريعة الإسلامية، وتقول إن المبادئ تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية
والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
وكانت المادة الجديدة مثار جدل في
بادئ الأمر بين ممثلي حزب النور السلفي في لجنة الخمسين المنوطة بإعداد مشروع
الدستور، لكن في النهاية تم التواصل إلى التوافق بشأنها من خلال الموافقة على أن
تكون المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة هي أحكام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما
قبل به حزب النور.
مواد
مستحدثة ..
تضمنت المسودة النهائية للدستور 42
مادة مستحدثة أبرزها مادة حول التعذيب تؤكد على أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم
وأخرى تتحدث عن حظر التهجير القسرى التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة
ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
واستحدثت مادة تؤكد تلتزم الدولة بالحقوق
والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي
تصدق عليها مصر.
تضمنت المسودة مادة مستحدثة أخرى تنص
على التزام الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا
مملوكا لها، كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا
عالميا متميزا تحت إشراف الدولة.
وإحدى المواد المستحدثة أيضا نصت على
التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الأساسية
والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة
للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
وتضمنت المسودة مادة جديدة تلزم
الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي،
تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
ونصت مادة أخرى مستحدثة على ضرورة أن
يراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد
تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكلفية. يذكر أن اللجنة انتهت من إعداد المسودة النهائية
قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي المحدد لها . 04/12/2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق