الجمعة، 27 سبتمبر 2013

قلنا لا لدستور 2012

لا لدستور 2012

كتبهامحمد عبد المنعم إبراهيم ، في 15 ديسمبر 2012 الساعة: 08:31 ص

مواد في الدستور تصنع دكتاتورا
الدستور منح صلاحيات لرئيس ا لجمهورية لم يجرؤ رئيس سابق لمصر أن يحتفظ بها لنفسه من مثل حقه في عزل الموظفين وتعيين رؤساء الهيئات المستقلة وعزلهم وتعيين النائب العام وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية ، بالإضافة إلي أن هناك مواد في الدستور الجديد تصنع : ديكتاتورا
المادة 14 لا تحدد طبيعة الاقتصاد المصري ودور الدولة فيه، برغم أن إخراج مصر من مأزقها الاقتصادي الراهن يتوقف على وجود دور فاعل في الدولة في نظام اقتصادي مختلط يعمل فيه إلى جانب الدولة، القطاع الخاص الكبير والمتوسط والصغير والتعاوني بكل حرية في ظل إجراءات ميسرة لتأسيس الأعمال ولمنع الفساد المعوق لها
أما المادة 15 فلم تضع أي حد أقصى للملكية الزراعية لمنع سيطرة الإقطاع وحرمان الفلاحين من الأرض التي هم الأحق بها. إذن «أبشروا» باستمرار حرمان الفلاحين من الأرض واستمرار الملكيات بآلاف الأفدنة وحتى بعشرات الآلاف لكبار الملاك وعودة الإقطاع مرة أخرى والتخلص من الإصلاح الزراعي . كما لم تمنع ملكية غير المصريين للأراضي الزراعية، وهي هنا تتراجع عما تضمنه دستور 1971 في هذا الشأن، وعن قانون تحريم بيع الأراضي الزراعية للأجانب عام 1951، الذي تعزز بعد عام 1952، قبل أن يرتد مبارك عن هذا الأمر ويفتح الباب عام 1995 لعودة ملكية غير المصريين للأراضي الزراعية، وهي الجريمة التي يستمر فيها «الدستور» الجديد.
أما المادة (53) تنص على أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. وهي تتناقض مع المادة 52 التي تنص على أن «حرية إنشاء النقابات مكفولة». وهي موجهة لتجريم النقابات المستقلة التي تعتبر أحد أعظم التطورات في الحياة النقابية المصرية، فبعد «تأميم» العمل النقابي منذ عام 1957 وتحويل النقابات العمالية بالذات إلى ملحق للحكومة وأحيانا لجهازها الأمني، حققت الحركة النقابية انتصارا تاريخيا باستعادة حريتها وحقها في تشكيل نقابات مستقلة، وتم انتزاع ذلك الحق عمليا في عصر مبارك.
أما سلطات الرئيس في الدستور فإنها تصنع فرعونا مستبدا بصورة مناقضة تماما لما ثار المصريون من أجل تحقيقه، فهو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وللشرطة، ويعين قضاة المحكمة الدستورية العليا ورؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات العامة والنائب العام، ويعلن حالة الطوارئ، ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم  كما أنه وفقا للمادة (104) يستطيع شل السلطة التشريعية، حيث يمكنه أن يرفض أي قانون تصدره، ولا يمكنها تمريره إلا إذا حصل على أغلبية الثلثين بمجلس النواب. ويبدو أن تيار «الإسلام» السياسي لا يضمن فوزه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبما أن الرئيس من عشيرتهم فسيكون دوره هو تعطيل السلطة التشريعية وشلها إذا جاءت أغلبيتها من خارجهم، حيث لا يمكنهم تمرير أي قانون إلا بأغلبية الثلثين.
المادة (147) فتنص على أن الرئيس «يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم. هذه المادة تعطي الرئيس هيمنة مطلقة وتحكم كامل في التعيين والترقية في كل مستويات الوظائف المدنية والعسكرية. وليس لدي تعليق إلا أنها نوع من الجنون المطلق، فقواعد التعيين والترقي في الوظائف المدنية والعسكرية تحددها قوانين ولوائح.
المادة 176 تنص علي أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية ، وسيشهد التاريخ أن هذه المادة في الدستور قد وضعت من أجل التخلص من امرأة هي تهاني الجبالي لأنها حاليا تحمل رقم 12 في ترتيب الأقدمية بين قضاة تلك المحكمة ، كما سيشهد التاريخ أيضا أن قانون العزل السياسي قد وضع من أجل عمر سليمان وأحمد شفيق .
المادة 177 تنص علي أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات لرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق